” البــاب الأول “
التعريفـــات
مادة (1)
تكون في جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة البحوث والدراسات والنشر، وتعنى بالبحوث والنشر العلمي في مجال العلوم الإنسانية.
مادة (2)
يقصد باللجنة مجموعة الأشخاص الذين تسميهم الجمعية للعمل في مجال البحوث والدراسات والنشر .
” الباب الثانـي “
الأهداف
مادة (3) أهداف اللجنة:
- . إجراء البحوث والدراسات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل
- . إجراء ونشر بحوث ودراسات تبعية وتقويمية لقياس مدى كفاية برامج الإصلاح الاجتماعي.
- . تدريب وتأهيل الكوادر البحثية.
- . التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق باختصاصات اللجنة.
” الباب الثالث “
التكوين والاجتماعات والاختصاصات
مادة (4)
يتولى إدارة لجنة البحوث والدراسات والنشر والإشراف عليها عدد لا يقل عن خمسة أعضاء.
مادة (5)
يتم اعتماد رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
مادة (6)
يشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء العاملين في الجمعية.
مادة (7)
أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الاختصاص والخبرة في مجال البحث .
مادة (8)
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس أو أمين سر اللجنة.
مادة (9)
تسقط عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة على مدار السنة بدون عذر مقبول.
مادة (10) تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:
- . رسم سياسة اللجنة وتحديد خططها.
- . القيام بالبحوث والدراسات.
- . تلقي البحوث والدراسات وعرض ما يصلح منها للتقويم.
- . قبول ورفض نشر البحوث والدراسات.
- . تحديد أسعار الإصدارات وطرق التوزيع والإهداءات والمشاركة في معاض الكتب، واتخاذ كل ما من شأنه النشاط البحثي بالجمعية.
مادة (11) يمارس رئيس اللجنة الاختصاصات التالية:
- . رئاسة اجتماعات اللجنة.
- . توقيع العقود والاتفاقيات التي تعقد بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- . الإشراف على تحرير الإصدارات والأمور الإدارية والمالية للجنة.
- . اقتراح تسمية وإلغاء عضوية اللجنة.
مادة (12) يمارس أمين سر اللجنة الاختصاصات التالية:
- . إعداد جدول أعمال اللجنة.
- . الدعوة لاجتماعات اللجنة وتحرير المحاضر وتسجيلها.
- . مساعدة رئيس اللجنة في أعماله والنيابة عنه في حالة غيابه، والإشراف على متابعة قرارات اللجنة.
- . متابعة الطباعة ولا سيما فيما يتعلق منها بالمراجعة وأولوية الصدور.
- . إعداد ميزانية اللجنة ومتابعة الأمور المالية لها.
مادة (13) واجبات الأعضاء:
- . الالتزام بالسياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- . الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية والمساعدة على تحقيق أهدافها.
- . الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله في اللجنة.
” الباب الرابع “
قواعد النشر
مادة (14)
تنشر اللجنة والبحوث والدراسات ذات الصلة بالعلوم الإنسانية، والتي تهدف إلى إضافة ما هو جديد في هذه المجالات وتخدم مجتمع الإمارات بخاصة والمجتمع العربي بعامة.
مادة (15)
- . عدم تعارض البحوث والدراسات مع سياسة الدولة وأهداف الجمعية.
- . ألا يكون قد سبق نشره.
- . يوضح الباحث إذا كان بحثه ملكاً لجهة بحثية معينة وفي هذه الحالة فإنه لا بد من الحصول على موافقة تلك الجهة.
- . يكتب الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة ويرفق نسخة عن سيرته الذاتية.
مادة (16) يراعي في أولوية النشر:
- . تاريخ استلام البحث وأسبقية البحوث للنشر إذا كان قد طلب إجراء تعديلات عليها.
- . تنوع الأبحاث والباحثين.
- . المواضيع المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة (17) حقوق النشر:
- . البحث المنشور يصبح ملكاً للجمعية يؤول إليها حق النشر.
- . يحق للباحث إعادة نشر بحثه إلى أية جهة علمية للحصول على درجة علمية.
- . يحق لباحث كتابة اسمه على الدراسة إذا قام بنفسه بإعدادها كما يحق لجميع الباحثين الذين ساهموا بإعداد دراسة مشتركة أن يكتبوا أسماءهم عليها.
مادة (18)
يبلغ الباحث باستلام بحثه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يبلغ بقرار صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
” الباب الخامس “
قواعد التقييم
مادة (19)
تخضع كافة إصدارات اللجنة للتقييم من قبل المختصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانية العلمية المتميزة.
مادة (20)
تعد اللجنة قائمة بالمقيمين المتميزين علمياً، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر ودوري.
مادة (21)
يطلب من المقيم رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة تتضمن.
- . أصالة البحث.
- . منهجية البحث.
- . الفائدة المجتمعية والمعرفية.
- . سلامة التكوين والاستنتاجات.
- . المصادر والمراجع.
مادة (22)
تستعين اللجنة بمقيم ويجوز للجنة اختيار آخر عند الحاجة إلى ذلك لتقييم البحث.
مادة (23)
يقوم رئيس اللجنة بتبليغ الباحث بالرأي النهائي للمقيم خلال أسبوعين من استلام ردود المقيمين.
” الباب السادس “
المالية
مادة (24)
تقترح اللجنة ميزانية مستقلة لكل بحث أو دراسة ويتم رفعها لمجلس إدارة الجمعية لإقرارها.
مادة (25)
يجوز للباحث أن يتقاضى مكافأة مالية تقترحها اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.
” الباب السابع “
أحكام عامة
مادة (26)
لكل دراسة مدة زمنية تقدرها اللجنة عند وضع الخطة ولا يجوز تجاوز المدة المحددة بأكثر من ثلاثة أشهر.
مادة (27)
يجوز للجنة تبادل الإصدارات وإهداءها في حدود (100) نسخة.
مادة (28)
تحتفظ اللجنة بـ (50) نسخة من كل إصدار في مكان آمن ولا يجوز التصرف بهذه النسخ إلا بقرار مجلس الإدارة.
مادة (29)
الإشارة لمساهمات الأشخاص الذين ساهموا في عمل البحث والدراسة.
مادة (30)
يتحمل الباحث مسؤولية كاملة تجاه المادة المنشورة.
مادة (31)
يتم تقييم بحوث ودراسات اللجنة من قبل مقيمين يختارهم مجلس الإدارة
مادة (32)
يلحق باللائحة قسم تفسيري لبنودها مع أصول النماذج المقترحة فيها، وقواعد النشر لكل سلسلة، تعهد بعدم نشر البحث والدراسة من قبل، عقد نشر كتاب…الخ.
مادة (33)
تصبح هذه اللائحة نافذة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية وتلغى جميع القرارات والتعاميم السابقة الخاصة باللجنة، ولا تعدل مواد هذه اللائحة إلا بقرار من مجلس الإدارة.