الأنظمة واللوائح

  • اللجان التنظيمية
  • النظام الأساسي
  • لائحة المجلة
  • اختصاصات اللجان
  • الائحة الإدارية

اللجان التنظيمية وفرق العمل

مركز وصال للاستشارات والارشاد والتدريب الاجتماعي

النظام الأساسي

النظام الاساسي لجمعية الاجتماعيين بدولة الامارات العربية المتحدة

تأسست عام 1981

مشهرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بقرار وزاري رقم (76/2) لسنة 1981

الباب الأول :

مادة (1)

أسم الجمعية ومقرها:

تأسست في 9/11/1981 م جمعية الاجتماعيين، ومقرها الرئيسي إمارة الشارقة، ومنطقة عملها دولة الامارات العربية المتحدة.

وذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم 76/2 لسنة 1981م وطبقاً للقانون الأتحادي رقم (6) لسنة 1974م بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1981م.

مادة (2)

تعمل الجمعية على تحقيق ما يلي:

1. رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي ورفع مستواهم المهني بشتى الوسائل وتطوير المهن الاجتماعية لخدمة أهداف المجتمع.

2. نشر التوعية والثقافة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أفضل قدر من التماسك والاستقرار والتكامل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية الأخرى.

3. تعنى الجمعية باجراء البحوث والدراسات بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي قد تعوق سبل التطور الاجتماعي لمجتمعنا وتبني السياسات التي تعين في التغلب عليها واقتراح الوسائل والحلول المناسبة.

4. الأسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية والخبرات الفنية للأفراد والجماعات الذين يحتاجون إلى مثل تلك الرعاية لا سيما المعاقون والأحداث والمسنون في ضوء الإمكانات المتاحة.

5. تقديم الخدمات المالية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.

6. تبادل المعلومات والخبرات المهنية مع الجمعيات المشابهة الدولية والعربية والجمعيات المختصة في المجالات الاجتماعية بشتى الوسائل والسبل، ومنها إقامة المؤتمرات المحلية وحضور المؤتمرات العربية والدولية، واصدار الكتب والمجلات وغير ذلك باقامة الندوات والحلقات الدارسية.

لائحة المجلة

لائحة مجلة الشؤون الاجتماعية

” البــاب الأول “

مادة (1)

تصدر جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات العربية المتحـدة مجلـة ( شؤون اجتماعية) كمجلة فصلية محكمة تحكيماً علمياً وتعنى بالدراسات والبحوث الإنسانية.

مادة (2)

 يقصد بالدراسات والبحوث الإنسانية كل الدراسات والبحوث في مجال علم الاجتماع، الانتربولوجيا، الخدمة الاجتماعية، العلوم السياسية والإدارية، اللغويات، الآداب المقارنة، الدراسات النفسية والتربوية، الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والدراسات الاقتصادية.

اختصاصات اللجان

اختصاصات اللجان

” البــاب الأول “

التعريفـــات

مادة (1)

تكون في جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة البحوث والدراسات والنشر، وتعنى بالبحوث والنشر العلمي في مجال العلوم الإنسانية.

مادة (2)

يقصد باللجنة مجموعة الأشخاص الذين تسميهم الجمعية للعمل في مجال البحوث والدراسات والنشر .

” الباب الثانـي “

الأهداف

مادة (3) أهداف اللجنة:

  1. . إجراء البحوث والدراسات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل
  2. . إجراء ونشر بحوث ودراسات تبعية وتقويمية لقياس مدى كفاية برامج الإصلاح الاجتماعي.
  3. . تدريب وتأهيل الكوادر البحثية.
  4. . التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق باختصاصات اللجنة.

” الباب الثالث “

التكوين والاجتماعات والاختصاصات

مادة (4)

يتولى إدارة لجنة البحوث والدراسات والنشر والإشراف عليها عدد لا يقل عن خمسة أعضاء.

مادة (5)

يتم اعتماد رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية.

مادة (6)

يشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء العاملين في الجمعية.

 مادة (7)

أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الاختصاص والخبرة في مجال البحث .

مادة (8)

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس أو أمين سر اللجنة.

مادة (9)

تسقط عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة على مدار السنة بدون عذر مقبول.

مادة (10) تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. . رسم سياسة اللجنة وتحديد خططها.
  2. . القيام بالبحوث والدراسات.
  3. . تلقي البحوث والدراسات وعرض ما يصلح منها للتقويم.
  4. . قبول ورفض نشر البحوث والدراسات.
  5. . تحديد أسعار الإصدارات وطرق التوزيع والإهداءات والمشاركة في معاض الكتب، واتخاذ كل ما من شأنه النشاط البحثي بالجمعية.

مادة (11) يمارس رئيس اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. . رئاسة اجتماعات اللجنة.
  2. . توقيع العقود والاتفاقيات التي تعقد بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
  3. . الإشراف على تحرير الإصدارات والأمور الإدارية والمالية للجنة.
  4. . اقتراح تسمية وإلغاء عضوية اللجنة.

مادة (12)  يمارس أمين سر اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. . إعداد جدول أعمال اللجنة.
  2. . الدعوة لاجتماعات اللجنة وتحرير المحاضر وتسجيلها.
  3. . مساعدة رئيس اللجنة في أعماله والنيابة عنه في حالة غيابه، والإشراف على متابعة قرارات اللجنة.
  4. . متابعة الطباعة ولا سيما فيما يتعلق منها بالمراجعة وأولوية الصدور.
  5. . إعداد ميزانية اللجنة ومتابعة الأمور المالية لها.

مادة (13) واجبات الأعضاء:

  1. . الالتزام بالسياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  2. . الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية والمساعدة على تحقيق أهدافها.
  3. . الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله في اللجنة.

    ” الباب الرابع “

قواعد النشر

مادة (14)

 تنشر اللجنة والبحوث والدراسات ذات الصلة بالعلوم الإنسانية، والتي تهدف إلى إضافة ما هو جديد في هذه المجالات وتخدم مجتمع الإمارات بخاصة والمجتمع العربي بعامة.

مادة (15)

  1. . عدم تعارض البحوث والدراسات مع سياسة الدولة وأهداف الجمعية.
  2. . ألا يكون قد سبق نشره.
  3. . يوضح الباحث إذا كان بحثه ملكاً لجهة بحثية معينة وفي هذه الحالة فإنه لا بد من الحصول على موافقة تلك الجهة.
  4. . يكتب الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة ويرفق نسخة عن سيرته الذاتية.

مادة (16) يراعي في أولوية النشر:

  1. . تاريخ استلام البحث وأسبقية البحوث للنشر إذا كان قد طلب إجراء تعديلات عليها.
  2. . تنوع الأبحاث والباحثين.
  3. . المواضيع المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (17) حقوق النشر:

  1. . البحث المنشور يصبح ملكاً للجمعية يؤول إليها حق النشر.
  2. . يحق للباحث إعادة نشر بحثه إلى أية جهة علمية للحصول على درجة علمية.
  3. . يحق لباحث كتابة اسمه على الدراسة إذا قام بنفسه بإعدادها كما يحق لجميع الباحثين الذين ساهموا بإعداد دراسة مشتركة أن يكتبوا أسماءهم عليها.

مادة (18)

 يبلغ الباحث باستلام بحثه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يبلغ بقرار صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

” الباب الخامس “

قواعد التقييم

مادة (19)

تخضع كافة إصدارات اللجنة للتقييم من قبل المختصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانية العلمية المتميزة.

مادة (20)

     تعد اللجنة قائمة بالمقيمين المتميزين علمياً، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر ودوري.

مادة (21)

يطلب من المقيم رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة تتضمن.

  1. . أصالة البحث.
  2. . منهجية البحث.
  3. . الفائدة المجتمعية والمعرفية.
  4. . سلامة التكوين والاستنتاجات.
  5. . المصادر والمراجع.

مادة (22)

تستعين اللجنة بمقيم ويجوز للجنة اختيار آخر عند الحاجة إلى ذلك لتقييم البحث.

مادة (23)

يقوم رئيس اللجنة بتبليغ الباحث بالرأي النهائي للمقيم خلال أسبوعين من استلام ردود المقيمين.

” الباب السادس “

المالية

مادة (24)

تقترح اللجنة ميزانية مستقلة لكل بحث أو دراسة ويتم رفعها لمجلس إدارة الجمعية لإقرارها.

مادة (25)

يجوز للباحث أن يتقاضى مكافأة مالية تقترحها اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

” الباب السابع “

أحكام عامة

مادة (26)

لكل دراسة مدة زمنية تقدرها اللجنة عند وضع الخطة ولا يجوز تجاوز المدة المحددة بأكثر من ثلاثة أشهر.

مادة (27)

يجوز للجنة تبادل الإصدارات وإهداءها في حدود (100) نسخة.

مادة (28)

  تحتفظ اللجنة بـ (50) نسخة من كل إصدار في مكان آمن ولا يجوز التصرف بهذه النسخ إلا بقرار مجلس الإدارة.

مادة (29)

 الإشارة لمساهمات الأشخاص الذين ساهموا في عمل البحث والدراسة.

 مادة (30)

يتحمل الباحث مسؤولية كاملة تجاه المادة المنشورة.

مادة (31)

يتم تقييم بحوث ودراسات اللجنة من قبل مقيمين يختارهم مجلس الإدارة

مادة (32)

يلحق باللائحة قسم تفسيري لبنودها مع أصول النماذج المقترحة فيها، وقواعد النشر لكل سلسلة، تعهد بعدم نشر البحث والدراسة من قبل، عقد نشر كتاب…الخ.

مادة (33)

تصبح هذه اللائحة نافذة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية وتلغى جميع القرارات والتعاميم السابقة الخاصة باللجنة، ولا تعدل مواد هذه اللائحة إلا بقرار من مجلس الإدارة.

اللائحة الإدارية

اللائحة الإدارية

أولاً: التعاريف

مادة (1)

يراد بالألفاظ والعبارات التالية في حكم هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:

الجمعية   :  جمعية الاجتماعيين.

المجلس   : مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين.

الوزارة   : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

النظام    : النظام الأساسي لجمعية الاجتماعيين.

اللائحة    : اللائحة الإدارية لجمعية الاجتماعيين.

العضو    : كل من يتمتع بعضوية جمعية الاجتماعيين.

عقد العمل: الوثيقة التي يتم بموجبها الاتفاق بين جمعية الاجتماعيين والعاملين بين الجانبين والتي تحدد بموجبها ما يترتب لهما من حقوق وواجبات.

العامل   :  كل من يعين في وظيفة من الوظائف الواردة في الميزانية.

المرتب  : الراتب الأساسي المقرر للموظف شهرياً بدون البدلات والعلاوات والمزايا الشهرية.

الراتب الشهري:    الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه كافة البدلات والعلاوات والمزايا الشهرية.